الشيخ سيد سابق

635

فقه السنة

والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون أصولها 2 - 3 - 4 - 8 . وأخذ بالعول قانون المواريث في المادة ( 15 ) ونصها " إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث " . طريقة حل مسائل العول : - هي أن تعرف أصل المسألة ، أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلا فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص عل كل واحد بنسبة سهامه . فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين ، فأصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسم عليه التركة .